السيد محمد حسن الترحيني العاملي
225
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على المشهور ، لاشتراكهما في المقتضي ( 1 ) للإسقاط ، ( لا ) إذا تاب ( بعدها ) فإنه لا يسقط على المشهور ( 2 ) ، للأصل . وقيل : يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة . ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط ( 3 ) ، وبعده يتخير الإمام في إقامته ، وسيأتي . [ في سقوط الحد بدعوى الجهالة بالتحريم ، أو الشبهة ] ( ويسقط ) الحد ( بدعوى الجهالة ( 4 ) ) بالتحريم ، ( أو الشبهة ) ( 5 ) بأن قال : ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها ، أو تحليلها ، أو نحو ذلك ( 6 ) ( مع إمكانهما ) أي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 .